السيد عبد الأعلى السبزواري

400

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان - مثلا - أحدهما نجس يتيمم بهما . كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما [ 12 ] . وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما [ 13 ] ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة [ 14 ] . ومع فقدها يكون فاقد الطهورين [ 15 ] كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن . ( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم [ 16 ] . ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين . وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع